بموجب المادة 4 – أ – ( من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونيه المؤقت رقم (73) لسنة 2003 )
تشكل هيئة عليا للمهنة برئاسة الوزير(معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين) و عضوية كل من:
ب- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود (8) و (9) و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة و يجوز تغيير أي منهم بتعيين البديل له للمدة المتبقية من عضويته و ذلك بذات الطريقة التي عين بها.
المادة – 5- من نفس القانون تنص على: تتولى الهيئة العليا المهام و الصلاحيات التالية:
المادة 6- أ – من نفس القانون تنص على: تجتمع الهيئة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، و يتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه و تتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل.
ب- يختار الوزير أمين سر للهيئة العليا يتولى تنظيم اجتماعاتها و تدوين محاضرها و حفظ قيودها و سجلاتها و متابعة تنفيذ قراراتها.
No WhatsApp Number Found!
WhatsApp us
